وأيضا يخرج منه ما يتعلق بفعل الصبي كجواز بيعه وصحة إسلامه وصلاته وكونها مندوبة ونحو ذلك فإنه ليس بمتعلق بأفعال المكلفين مع أنه حكم فإن قيل هو حكم باعتبار تعلقه بفعل وليه قلنا هذا في الإسلام والصلاة لا يصح
وأما في غير الإسلام والصلاة فإن تعلق الحق بماله أو بذمته حكم شرعي ثم أداء الولي حكم آخر مترتب على الأول لا عينه وسيجيء في باب الحكم الأحكام المتعلقة بأفعاله فينبغي أن يقال بأفعال العباد ويخرج منه ما ثبت بالقياس إذ لا خطاب هنا إلا أن يقال اعلم أن المصادر قد تقع ظرفا نحو آتيك طلوع الفجر أي وقت طلوعه فقوله إلا أن يقال هذا القبيل فإنه استثناء