فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 246 من 844
وأما دلالة النص وتسمى فحوى الخطاب فكقوله تعالى فلا تقل لهما أف يدل على حرمة الضرب لأن معنى المفهوم منه وهو الأذى أي المعنى الذي يفهم منه أن التأفيف حرام لأجله وهو الأذى موجود في الضرب بل هو أشد كالكفارة وبالوقاع وجبت عليه أي على الزوج نصا وعليها أي على المرأة دلالة لأن المعنى الذي يفهم موجبا للكفارة هو الجناية على الصوم وهي مشتركة بينهما وكوجوب الكفارة عندنا في الأكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع لأن المعنى الذي يفهم في الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية على الصوم فإنه
حجم الخط: