فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والمنذورات قياسا لأن القياس مظهر لا مثبت فإن قيل فهذا الأصل وهو أن القضاء يجب بما أوجب الأداء قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان ينبغي أن يجوز في رمضان آخر أي إذا نذر الاعتكاف في رمضان ولم يعتكف إلى رمضان آخر ينبغي أن يجوز قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان آخر لأن القضاء إنما يجب بما أوجب الأداء والأداء قد أوجبه النذر والنذر بالاعتكاف في رمضان لم يوجب صوما مخصوصا بالاعتكاف فيجوز القضاء في رمضان آخر
قلنا القضاء هاهنا يجب بما أوجب الأداء أي النذر وهو يقتضي صوما مخصوصا بالاعتكاف لكنه أي الصوم المخصوص بالاعتكاف سقط في رمضان بعارض شرف الوقت فإذا فات هذا أي عارض شرف الوقت بحيث لا يمكن دركه إلا بوقت مديد يستوي فيه الحياة والموت وهو من شوال إلى رمضان آخر عاد إلى الأصل موجبا لصوم مقصود أي لصوم مخصوص بالاعتكاف فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه مع رعاية شرف الوقت إذ سقوطه يوجب صوما مقصودا وفضيلة الصوم المقصود أحوط من فضيلة شرف الوقت هذا هو مراد فخر الإسلام رحمه الله تعالى بقوله وكان هذا