فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ابتغاء البضع بمنفعة الإجارة فتكون منفعة الإجارة في عقد النكاح مالا متقوما فتكون في نفسها كذلك أي لما كانت المنافع في العقد متقومة كانت في نفسها متقومة لأن ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما ولأن تقومها ليس لاحتياج العقد إليه هذا دليل آخر على قوله فتكون في نفسها كذلك لأن العقد قد يصح بدونه كالخلع فإن منافع البضع غير متقومة في حال الخروج عن العقد وإن كانت متقومة في حال الدخول في العقد فمع أنها غير متقومة حال الخروج يصح مقابلتها بالمال في العقد وهو عقد الخلع فعلم أن العقد لا يحتاج إلى تقومها فتقومها في العقد ليس لضرورة العقد ولما ثبت تقومها في العقد تكون في نفسها متقومة قلنا تقومها في العقد ثبت بالرضا هذا منع لقوله إن ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما بل يصير في العقد متقوما بالرضا بخلاف القياس لما بينا أنه لا تقوم بلا إحراز فلا يقاس عليه فيشمل معنيين أحدهما أنه لا يقاس تقوم المنافع في الغصب على تقومها في العقد والثاني أنه لا يقاس كون المنافع مقابلا بالمال في الغصب على كونها مقابلا بالمال في العقد
لهذا أي لكونه التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل على بطلان القياس بالمعنى الأول