فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 371 من 844
النصاب للوجوب في البعض فلا تجب بعد هلاك بعضه في الباقي توجيه السؤال أنكم شرطتم بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب والنصاب شرط لليسر فيجب أن يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض فينبغي أن لا تجب الزكاة في الباقي إذا هلك بعض النصاب
فنجيب بأن النصاب ما شرط لليسر بل للتمكن وفي هذا الكلام ما فيه
قلنا النصاب ما شرط لليسر لأن الواجب ربع العشر ونسبته إلى كل المقادير سواء بل ليصير غنيا فيصير أهلا
حجم الخط: