فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 844

النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في أن لا يجري النهي على أصله فإن بطلان الوصف اللازم يوجب بطلان الأصل بخلاف المجاورة فإنه ليس بلازم وأما عندنا فلأن الأصل في النهي عنه إذا كان تصرفا شرعيا يجب أن يكون وجوده وصحته شرعا فيجري على أصله إلا عند الضرورة وهي منحصرة فيما إذا دل الدليل على أن القبح لعينه أو لجزئه أما إذا دل الدليل على أن النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في البطلان لأن صحة الأجزاء والشروط فيه كافية لصحة الشيء وترجيح الصحة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي وإذا لم تكن الضرورة قائمة هنا يجري النهي على أصله وهو أن يكون المنهي عنه موجودا شرعا أي صحيحا

وذلك كالبيع بالشرط والربا والبيع بالخمر وصوم الأيام المنهية هذه أمثلة الصحيح بأصله لا بوصفه الذي نسميه فاسدا

لكن صح النذر به أي مع أن صوم الأيام المنهية فاسد يصح النذر به

لأنه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى وأما في ذكره والتلفظ به فلا معصية فصح النذر به لأن النذر ذكره لا فعله

فلا يلزم بالشروع لأن الشروع فعل وهو معصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت