فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 472 من 844
فتعم لعموم العلة
وقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ هو كقوله وما كان له أن يقتل مؤمنا عمدا إلا أنه كان له أن يقتل خطأ لأنه يوجب إذن الشرع به ولا يجوز إذن الشرع بالقتل الخطأ لأن جهة الحرمة ثابتة فيه بناء على ترك التروي ولهذا تجب فيه الكفارة ولو كان مباحا محضا لما وجبت الكفارة وهذا دليل تفردت بإيراده وهذا أقوى دليل على هذا المذهب
والشافعية حملوا الاستثناء في قوله إلا خطأ على المنقطع فرارا عن هذا لكن
حجم الخط: