فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 844

هذا القبيل أي من قبيل النسخ قبل الفعل عند البعض

وعند البعض ليس بنسخ فإن الاستخلاف لا يكون نسخا لأن الاستخلاف لا يكون إلا مع تقرير الأصل على ما كان وإنما أمر بذبح الولد ابتلاء على القولين فإن قيل الأمر بالفداء حرم الأصل فيكون نسخا هذا إشكال على مذهب من يقول إن ذبح إبراهيم عليه السلام ليس بنسخ قلنا لما قام الغير مقامه عاد الحرمة الأصلية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت