فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 844

إيماء أولى مما عرف بالمناسبة وأيضا ما عرف بالإجماع تأثير نوعه في نوعه أولى مما عرف بالإجماع تأثير الجنس في النوع وهذا أولى من عكسه وكل منهما أولى من الجنس في الجنس ثم الجنس القريب في الجنس القريب أولى من غير القريب ثم المركب من هذه الأقسام أولى من المفرد وأقسام المركبات بعضها أولى من بعض ومن أتقن المباحث السابقة لا يخفى عليه شيء من ذلك

والذي ذكروا في ترجيح القياس أربعة أمور الأول قوة لا أثر أي قوة التأثير كما مر في القياس والاستحسان وكما في مسألة طول الحرة فإن الشافعي رحمه الله تعالى يقول يرق ماؤه مع غنية عنه فلا يجوز كالذي تحته حرة وقلنا هذا نكاح يملكه العبد بإذن مولاه إذا دفع إليه مهرا يصلح للحرة وللأمة وقال تزوج من شئت فيملكه الحر وهذا أقوى أثرا أي قياسنا أقوى تأثيرا من قياس الشافعي رحمه الله تعالى إذ زيادة محل حل العبد على حل الحر قلب المشروع وتضييع الماء بالعزل بإذن الحرة يجوز فالإرقاق دونه لأن في الأول تضييع الأصل وفي الثاني تضييع الوصف وهو الحرية ونكاح الأمة لمن له سرية جائز مع وجود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت