فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 844

ولا يمكن الجمع بينهما لامتناع اجتماع الضدين فإما أن يترك الجميع أو الأكثر أو الأقل وترك الدليل خلاف الأصل فترك الأقل أسهل من ترك الكل أو الأكثر

لا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف لهما أن كل دليل مع قطع النظر عن غيره مؤثر فوجود الغير وعدمه سواء وأيضا القياس على الشهادة فإنه لا يرجح بكثرة الشهود إجماعا فقوله والقياس عطف على قوله أن كل دليل ثم عطف على القياس قوله والإجماع على عدم ترجيح ابن عم هو زوج أو أخ لأم في التعصيب فإنه لا يرجح بحيث يستحق جميع المال على ابن عم ليس كذلك بل يستحق بكل سبب على انفراده ولو كان الترجيح بكثرة الدليل ثابتا كان الترجيح بكثرة دليل الإرث ثابتا واللازم منتف

خلافا لابن مسعود رضي الله عنه في الأخير أي في ابن عم هو أخ لأم فإنه راجح عند ابن مسعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت