فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 844

وأما الثاني أي ما يعتبر فيه المقاصد الأخروية فإما أن يكون حكما أصليا أي غير مبني على أعذار العباد أو لا يكون أما الأول وهو الحكم الأصلي فإن كان الفعل أولى من الترك مع منعه أي مع منع الترك فإن كان هذا أي كون الفعل أولى من الترك مع منع الترك بدليل قطعي فالفعل فرض وبظني واجب وبلا منعه فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت