فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 844

بالرخصة فالأخذ بها أولى إلا أن يضعفه الصوم فليس له بذل نفسه لأنه يصير قاتل نفسه بخلاف الفصل الأول أي إلا أن يضعف الصوم الصائم وهو استثناء من قوله والعزيمة أولى

وإنما قلنا إن الأول أحق بكونه رخصة من الثاني لأن في الثاني وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ فصار رمضان في حقه كشعبان فيكون في الإفطار شبهة كونه حكما أصليا في حق المسافر بخلاف الأول فإن المحرم والحرمة قائمان فالحكم الأصلي فيه الحرمة وليس فيه شبهة كون استباحة الكفر حكما أصليا فيكون الأول أحق بكونه رخصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت