فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 844

الله أولى أن يكون إسقاطا لا يحتمل الرد ولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا كما في الكفارة هذا دليل آخر على أن صلاة المسافر رخصة إسقاط وهو عطف على قوله لقوله عليه الصلاة والسلام والرفق هنا متعين في القصر فلا يثبت الخيار فتكون الرخصة رخصة إسقاط

أما صوم المسافر وإفطاره فكل منهما يتضمن رفقا ومشقة فإن الصوم على سبيل موافقة المسلمين أسهل وفي غير رمضان أشق فالتخيير يفيد فإن قيل إكمال الصلاة وإن كان أشق فثوابه أكمل فيفيد التخيير قلنا الثواب الذي يكون بأداء الفرض مساو فيهما وأما القسم الثاني من الحكم وهو الحكم الذي يكون حكما بتعلق شيء بشيء آخر فالشيء المتعلق إن كان داخلا في الآخر فهو ركن وإلا فإن كان مؤثرا فيه على ما ذكرنا في القياس فعلة وإلا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب وإلا فإن توقف عليه وجوده فشرط وإلا فلا أقل من أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت