فيضاف الحكم إلى السبب وهو الدفع
ومنه أي من السبب ما هو سبب مجازا كالتطليق والإعتاق والنذر المعلقة فالمعلقة صفة للتطليق والإعتاق والنذر نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت فعبده حر وإن دخلت فلله علي كذا للجزاء متعلق بقوله ما هو سبب فالجزاء وقوع الطلاق والعتق ولزوم المنذور لأنها ربما لا توصل إليه لأن الشرط معدوم على خطر الوجود أي لأن هذه الأمور المعلقة ربما لا توصل إلى الجزاء وهذا دليل على كونها سببا مجازا
وكاليمين بالله للكفارة أي سبب للكفارة مجازا لأنها أي اليمين للبر فلا توصل إلى الكفارة إذ الكفارة تجب عند الحنث فلا يكون اليمين موصلة إلى الكفارة فلا تكون سببا لها حقيقة بل مجازا
ثم إذا وجد الشرط أي في صورة تعليق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط يصير الإيجاب السابق علة حقيقة بخلاف اليمين للكفارة فإن الحنث