فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 844

فيضاف الحكم إلى السبب وهو الدفع

ومنه أي من السبب ما هو سبب مجازا كالتطليق والإعتاق والنذر المعلقة فالمعلقة صفة للتطليق والإعتاق والنذر نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت فعبده حر وإن دخلت فلله علي كذا للجزاء متعلق بقوله ما هو سبب فالجزاء وقوع الطلاق والعتق ولزوم المنذور لأنها ربما لا توصل إليه لأن الشرط معدوم على خطر الوجود أي لأن هذه الأمور المعلقة ربما لا توصل إلى الجزاء وهذا دليل على كونها سببا مجازا

وكاليمين بالله للكفارة أي سبب للكفارة مجازا لأنها أي اليمين للبر فلا توصل إلى الكفارة إذ الكفارة تجب عند الحنث فلا يكون اليمين موصلة إلى الكفارة فلا تكون سببا لها حقيقة بل مجازا

ثم إذا وجد الشرط أي في صورة تعليق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط يصير الإيجاب السابق علة حقيقة بخلاف اليمين للكفارة فإن الحنث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت