فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 844

حتى إذا أعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المؤدى قبل العتق من الواجب بخلاف الفقير لأن منافع بدنهما ملك المولى إلا ما استثنى من الصلاة والصوم ويصح من الفقير لأن أصل القدرة ثابت له وإنما الزاد والراحلة لنفي الحرج ولا يبطل مالكية غير المال كالنكاح والدم والحياة فيصح إقراره بالحدود والقصاص وبالسرقة المستهلكة سواء كان أقر بها المأذون أو المحجور إذ ليس فيها إلا القطع وبالقائمة المأذون وأما من المحجور فيصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مطلقا أي في القطع ورد المال وعند محمد رحمه الله تعالى لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت