فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 844

في الحج إن منافعه ملك المولى إلا ما استثني فلا يستحق السهم الكامل وينافي الولايات كلها فلا يصلح أمان المحجور لأنه تصرف على الناس ابتداء وأما أمان المأذون فليس من باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت