فهرس الكتاب

‹
الصفحة 844 من 844

تعالى التي تحتمل السقوط في الجملة كالعبادات فيرخص بالملجئ وإن صبر صار شهيدا وقد مر في فصل الرخصة وزنا المرأة من هذا القسم إذ ليس فيه معنى قطع النسب بخلاف زناه أي إذا أكرهت المرأة على الزنا بالملجئ رخص لها فإن حرمة الزنا عليها حق الله تعالى وليس من باب الإكراه على قتل النفس إذ في زنا المرأة ليس قطع النسب إذ لا نسب من المرأة فلا يكون بمنزلة قتل النفس

بخلاف زنا الرجل فإنه بمنزلة القتل لأنه قطع النسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت