فهرس الكتاب
الصفحة 110 من 145
فهنا تلفظ الزوج بالطلاق من غير قصده في حالة غضب وعلق طلاقه على سبب، فلما زال السبب بالحيلة لم تطلق الزوجة.
وإن امرأة من أهل مكة أهلت بالحج وسعت بين الصفا والمروة فكان بينها وبين زوجها كلام فقال: أنتِ طالق ثلاثا ًإن وافيت الموسم، قال: يعني عرفة، فسُئِل عطاء فقال: تجعلها عمرة وتقيم". [1] أي تكون المناسك من طواف وسعي عمرة وتقطع نية الحج وتبقى دون الخروج إلى عرفة حتى لا يقع الطلاق , ثم بعد ينظر في الحكم المترتب على عدم تمام الحج، المهم أن لا يقع الطلاق."
(1) المعيار المعرب ,المصدر السابق (3/ 50) .
حجم الخط: