فهرس الكتاب
7 -الحيل تستخدم في الطلاق للخروج من يمين الطلاق، ففي العمل بها حفاظ على الأسرة ومراعاة لمقاصد التشريع في رفع الحرج، والخروج من الزلل عند الحلف بالطلاق أو التلفظ بألفاظه. [1]
8 -أن المخارج هي التي تحافظ على حكمة التشريع، ففي القرآن الكريم في قصة أيوب عليه السلام التي وردت سابقا، ً علمه الله تعالى مخرجًا ليمينه، وهو يدل على الجواز صراحة، ً فقال السرخسي معلقًا على هذه الآية بقوله:"هذا يعلم المخرج لأيوب عليه السلام عن يمينه التي حلف ليضربن زوجته مائة" [2] ,ومع وجود التكلف في المخرج إلا أنه لا يفوِّتُ مصلحةً , ولا يهدم مقصدًا شرعيًا بل يصونه، وهذا عمله حقا ً، بل إن في التورع عن المخارج تضيق على العباد.
9 -من الفقهاء من ذهب إلى القول بحرمة الحيل، ومنهم من ذهب للقول بجوازها وألحقوها بالمخارج الشرعية، ولكل منهم أدلته، ومنهم من أخذ بها عند الضرورة؛ وهذا ما آراه وأميل إليه. [3] .
10 -رأيت في مسألة الحيلة في الزكاة؛ أنها من الحيل غير المشروعة؛ لما فيها من الفرار من حكم شرعي. [4]
11 -أرجح القول ببطلان الحيلة في مسألة المحلل والمحلل له؛ وأرى أن العمل بالنيات، وهنا اشتراط المدة، أو الطلاق، تبطل العقد. [5]
12 -رأيت من الأدلة أن الحلف بالطلاق ليس يمينًا، وليس طلاقًا، إنه مجرد لغو من الأيمان التي يجب أن يمتنع عنها الإنسان لما فيها من
(1) انظر مبحث ألفاظ الطلاق،84،86.
(2) السرخسي المبسوط ,ج 3/ 209.
(3) انظر أدلة المانعين للحيل والمجوزين لها،50 وما بعدها
(4) انظر الحيلة في الزكاة،51.
(5) انظر حيلة المطلقة ثلاثًا، 90،91.