فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 145

سرقة أو غصب سكين الغير واستعماله لذبح الأضحية.

المعنى الرابع: الوصول إلى المقاصد غير المشروعة بالوسائل المشروعة، مثل: بيع العينة، والتحليل، والسفر أيام رمضان؛ للهروب من الصيام [1] .

وهناك تعريفات أخرى:

منها لابن حجر العسقلاني [2] قال: جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي [3] .

وعرفها محمد سعيد البوطي بأنها: قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر بواسطة مشروعة في الأصل. [4]

فالمعاني السابقة للحيل تبيّن أنها واضحةٌ معانيها، بينةٌ أحكامها؛ فالمعنى الأول: جائز، والمعنى الثاني: لا يجوز، والمعنى الثالث: قسم منه يجوز، والآخر خلافه، بينما المعنى الرابع: وقع فيه خلاف بين الفقهاء، من جهة النفاذ قضاء باعتبار الوقوف على ظاهر الأمر الذي يطابق الشرع من حيث الشكل والمعاملة، أو عدمه، على اعتبار نية الشخص الذي يريد أن يصل إلى مقاصده غير الشرعية،

(1) (سعيد بن علي السمرقندي الحنفي ,مقدمة كتاب: جنة الأحكام وجنة الخصام في الحيل والمخارج, دار صادر، ط 1 - 2005 ,(ص: 5) ,وانظر الموافقات, (4/ 202) ,إعلام الموقعين (5/ 188)

(2) أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر، ولد بمصر 773 هـ، الإمام الحافظ المحدث، ت سنة 852 ه، انظر: شمس الدين الذهبي، تذكرة الحفاظ، تحقيق المعلمي، دار الكتب العلمية، بيروت ط 1،380، و صديق خان، التاج المكلل، إصدارات وزارة الاوقاف بقطر،2007،ص:362.

(3) ابن حجر، أحمد بن علي، أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة, بيروت, تحقيق مجد الدين الخطيب, (12/ 326) .

(4) البوطي، محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، الطبعة ,4, دار الفكر, دمشق,2005 م, (305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت