فهرس الكتاب

الصفحة 4998 من 6827

وروى الإمام مالك بسنده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: قلت: نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت) (1) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد سوقه لهذه الآثار وغيرها: (وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين وهذا يدل على أن ذلك كان معروفًا بينهم) (2) .

القول الثاني: أنه يجوز للمحدث حدثًا أصغر مس المصحف.

روي القول بهذا عن: ابن عباس، والشعبي، والضحاك (3) ، والحكم ابن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وداود الظاهري (4) ، وهو مذهب الظاهرية (5) .

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

1 -ما ثبت في الصحيحين (6) أن رسول الله (بعث دحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم بكتاب يدعوه فيه للإسلام، وفيه قول الله تعالى: (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ( [آل عمران 64] .

(1) الموطأ، 1/90،ورواه أبو داود في المصاحف، ص، 211، والبيهقي في السنن الكبرى، 1/88.

قال في إرواء الغليل، 1/161: (وسنده صحيح) .

(2) شرح العمدة، 1/383.

(3) 48) الجامع لأحكام القرآن، 17/226، نيل الأوطار، 1/261.

(4) 49) المغني 1/147، المجموع للنووي، 1/79، وقالا أيضًا: وروي عن الحكم وحماد: جواز مسه بظاهر الكف، دون باطنه.

(5) 50) وقد تقدمت الإشارة إلى أن أهل الظاهر يرون جواز مس المصحف للمحدث مطلقًا، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. وانظر: المحلى، 1/77.

(6) 51) صحيح البخاري، 1/9، صحيح مسلم، 5/165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت