فهرس الكتاب

الصفحة 5007 من 6827

فحسْب المسلم ما أجمع عليه الصحابة، وأفتى به أئمة التابعين، واختاره من بعدهم من أئمة الإسلام المجتهدين في العصور المفضلة وما بعدها إلى يومنا هذا، حيث هو القول المختار المفتى به عند المحققين من علماء العصر وفقهائه (1) .

المبحث الثاني: حكم الطهارة للصغير

والمراد بالصغير هنا الصغير المميز، أما غير المميز فلا يجوز تمكينه من مس المصحف، ويأثم من مكنه من ذلك (2) .

وقد اختلف العلماء في حكم مس المميز للمصحف على غير طهارة على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يجوز للصغير مس المصحف على غير طهارة، بمعنى: أنه لا يأثم من مكّن الصغير من مس المصحف وليّا كان أو غيره.

(1) حيث اختاره صاحب كتاب (إظهار الحق المبين) وقد فرغ من تأليفه بمكة سنة 1351هـ وذكر أن علماء المذاهب الأربعة في زمنه أجمعوا على الإفتاء به، ص، 19-20، وكذا أفتى به سماحة مفتي المملكة العربية السعودية في زمنه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في مجموع الرسائل والفتاوى 2/77، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز، كما في الفتاوى الصادرة عنها 4/72 وما بعدها، وغيرهم من علماء العصر.

(2) 86) انظر: المجموع شرح المهذب، 2/75؛ مغني المحتاج، 1/38؛ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 2/77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت