فهرس الكتاب

الصفحة 5008 من 6827

وبهذا قال: الحنفية في الصحيح من المذهب (1) ، والمالكية في المعتمد (2) ، والشافعية في الصحيح (3) ، والحنابلة في رواية (4) ، وهو مذهب الظاهرية (5) .

وقيَّد بعضهم الجواز في حال التعلم لا غير (6) .

واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجًا عليهم، قد يؤدي إلى ترك حفظ القرآن وتعلمه، فأبيح لهم المس لضرورة التعلم، ودفعًا للحرج والمشقة عنهم (7) ، ولقصورهم عن حد التكليف (8) .

القول الثاني: أنه يكره للصغير مس المصحف على غير طهارة.

(1) 87) الهداية، 1/31؛ البحر الرائق، 1/212؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، 1/316.

(2) 88) التفريع، 1/212، المعونة، 1/162، الشرح الصغير، 1/223.

(3) 89) روضة الطالبين، 1/192؛ مغني المحتاج، 1/38؛ فتح الجواد، 1/55.

(4) 90) الفروع، 1/189؛ الإنصاف، 1/223.

(5) 91) حيث تقدم في المبحث الأول أنهم يرون جواز مس البالغ للمصحف وإن كان جنبًا، فالصغير من باب أولى.

(6) 92) انظر: حاشية ابن عابدين، 1/317، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 1/126، مغني المحتاج، 1/38.

(7) 93) انظر: البناية شرح الهداية، 1/650؛ حاشية ابن عابدين، 1/316؛ الذخيرة، 1/237؛ مغني المحتاج، 1/38، الشرح الكبير، 1/95.

(8) 94) انظر: المعونة، 1/162.

فائدة: قال القرافي في الذخيرة، 1/239: (تحقيق: قد توهم بعض الفقهاء أن هذه النصوص - الدالة على تحريم مس المصحف على غير طهارة - لا تتناول الصبيان كسائر التكاليف، فكما لا يكون تركهم لتلك التكاليف رخصة، فكذلك ههنا، وليس كما ظن، فإن النهي عن ملامسة القرآن لغير المتطهر، كالنهي عن ملامسته لغير الطاهر، من جهة أن كل واحد منهما لا يُشْعِرُ بأن المنهي عن ملامسته موصوف بالتكليف أو غير موصوف، فيكون الجواز في الصبيان رخصة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت