فهرس الكتاب

الصفحة 5015 من 6827

المطلب الأول: القول الأول، والقائلين به.

إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين.

وهو مذهب الشافعية (1) ، والحنابلة (2) ، وبه قال:عبد الخالق بن عبد الوارث السُّيُوري (3) من المالكية (4) .

وهو قول: الحسن بن أبي الحسن البصري (5) ، ومكحول الشامي (6) ، وسعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري (7) ، وسفيان بن عُيينة الكوفي (8) ، وعبد الله بن الزبير الحُميدي (9) ، وإسحاق بن راهويه (10) ، وأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (11) ، وداود بن علي الأصبهاني (12) ، ومحمد بن إبراهيم بن المنذر (13) ، وآخرون (14) .

وفِعل: الحسن البصري (15) ، وسفيان بن عُيينة (16) وكان يأمر به (17) .

قال محمد بن يحيى بن أبي عمر (18) : (( كان سفيان بن عُيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب، وكان يأمر به، وكان أبو عبد الرحمن المُقريء(19) يراه )) (20) .

فهو قول أكثر أهل العلم (21) .

المطلب الثاني: استدلالهم من السنة والأثر والمعقول.

وفيه ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول: استدلالهم بالسنة. وذلك بأربعة أدلة.

الدليل الأول: حديث جابر بن عبد الله السلمي (22) قال: (( جاء رجل(23) والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال:"أصليت يا فلان؟"، قال: (( لا ) )، قال:"قم فاركع" (24) . هذه الرواية الأولى، وهي أصح شيء في هذا الباب (25) .

وفي رواية قال (26) : (( جاء رجل(27) والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له:"أركعتَ ركعتين؟"، قال: (( لا ) )، فقال:"اركع" (28) . وهذه الرواية الثانية.

وفي رواية أنه قال (29) : (( جاء سُلَيْك الغطفاني(30) يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يصلي ))، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أركعت ركعتين؟"، قال: (( لا ) )، قال:"قم فاركعهُما" (31) . وهذه الرواية الثالثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت