فهرس الكتاب

الصفحة 5016 من 6827

وفي رواية:"فصل ركعتين" (32) . وهي الرواية الرابعة.

وفي رواية: جاء سُليك الغَطَفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أصليت ركعتين قبل أن تجيء"، قال: (( لا ) )، قال:"فصل ركعتين وتجوّز فيهما" (33) . وهذه الرواية الخامسة.

وفي رواية قال (34) : (( جاء سُليكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له:"يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما". ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوْز فيهما"(35) . وهذه الرواية السادسة.

وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين" (36) وهذه الرواية السابعة.

وحديث جابر هذا برواياته هذه نص (37) . وهذه الروايات تدل على أنه ينبغي لمن يدخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.

الدليل الثاني: حديث أبي سعيد سعد بن مالك الخُدري (38) :"أنه دخل يوم الجمعة ومروان (39) يخطب فقام يصلي، فجاء الحرسُ ليجلسوه فأبى حتى صلى"، فلما انصرف أتيناه فقلنا: (( رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك ) )، فقال:"ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم". ثم ذكر:"أن رجلًا (40) جاء يوم الجمعة في هيئة بذَّةٍ (41) والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب". (42)

وفي رواية:"نحوه"، وفيه …"ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة (43) فأمره بمثل ذلك (44) ، وفيه قصة التصدق (45) ".

وفي رواية قال:"جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال:"أصليت؟ "، قال: (( لا ) )، قال:"فصل ركعتين" (46) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت