م) وقال في مسألة صفة الدية المغلظة (1) : «فنقل الجماعة: أبو الحارث، وبكر بن محمد، وحرب، وابن منصور أنها أرباع ... » .
ن) وقال في مسألة إلحاق الطفل المسبي مع أحد أبويه لأحدهما في الدين (2) : «نقل الجماعة، منهم: صالح، والميموني، وابن إبراهيم إذا سبي مع أحد أبويه فهو مسلم. فظاهر هذا أنه تابع للسابي في الدين ... قال أبو بكر: ما رواه الكوسج قول أول، والعمل على ما رواه الجماعة أنه مسلم» .
س) قال في مسألة إذا خير زوجته فاختارت زوجها فهل يقع الطلاق؟ (3) : «فنقل الجماعة، منهم: أبو الحارث، وأبو طالب، والمشكاني (4) : لا يقع الطلاق. ونقل ابن منصور أنها طلقة رجعية. قال أبو بكر: العمل على مارواه الجماعة» .
فهذه النقول الكثيرة (5) تدل دلالة واضحة لا لبس فيها على أن مصطلح (رواه الجماعة) غير محدد بعدد، أو معين بذوات كما قرره بعض متأخري الأصحاب.
2 جاء في كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، لأبي يعلى (6) ، في مواطن منه تؤيد ما سبق تقريره، منها:
(1) 179) الروايتين، 2/270.
(2) 180) الروايتين، 2/368.
(3) 181) الروايتين،2/150.
(4) 182) هكذا في المطبوع، وهو موهم، فالمشكاني هو أبو طالب، ولعل صواب العبارة: «وأبو طالب المشكاني» . انظر: الطبقات، 1/39.
(5) 183) ولمزيد من الأمثلة انظر: الروايتين، 1/140، 204، 316، 317، 341، 2/11، 36، 67، 72، 98، 121، 141، 155، 182، 255، 261، 277، 31.
(6) 184) حقق عواض العمري منه (كتاب الحج) في رسالة علمية، وهو المراد هنا.