فهرس الكتاب

الصفحة 5202 من 6827

أ) قال أبو يعلى في مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل (1) : «نص عليه في رواية الجماعة: الميموني، وابن منصور، وأحمد بن أبي عبدة (2) ، وغير ذلك» .

ب) وقال في مسالة من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها لغير عذر (3) : « ... ونقل الجماعة عنه: الأثرم، وابن إبراهيم، وأبو طالب، والمَرُّوذِي إذا ترك ليالي منى لا دم عليه، فَيُخَرَّج في ليلة مزدلفة كذلك» .

3 جاء في الأحكام السلطانية في مواضع ما يدل على عدم التحديد، ومنها:

أ) ما جاء في حكم تارك الصلاة، وفيه ما نصه: « ... نص على ضرب عنقه في رواية الجماعة: صالح، وحنبل، وأبي الحارث» (4) .

ب) قال القاضي: «وأما الحج ففرض عند أحمد على الفور، فيتصور تأخيره عن وقته، وقد قال أحمد في رواية الجماعة، منهم: عبد الله، وإسحاق، وإبراهيم، وأبو الحارث: من كان موسرًا وليس به أمر يحبسه، فلم يحج لا تجوز شهادته» (5) .

(1) 185) التعليق الكبير (كتاب الحج) ، 2/558.

(2) 186) هو أحمد بن أبي عبدة، أبو جعفر الهمداني، كان أحمد يكرمه، ونقل عن أحمد مسائل كثيرة، توفي قبل وفاة الإمام أحمد.

... الطبقات، 1/84، والإنصاف، 30/402، والمنهج الأحمد، 2/66.

(3) 187) التعليق الكبير (كتاب الحج) ، 2/714.

(4) 188) الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص 261.

(5) 189) المرجع السابق، ص 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت