ج) وقال أيضًا (1) : «نقل الجماعة: المَرُّوذِي، وأبو داود، وحرب، والميموني، لا تجوز شهادة بعضهم على بعض ... » . يعني أهل الذمة.
10 جاء في شرح الزركشي (2) عند مسألة التيمم لكل صلاة ما نصه: «هذا هو المذهب المشهور، المعمول به عند الأصحاب من الروايات. مع أن القاضي في التعليق لم يحك به نصًا، وإنما قال: أطلق أحمد القول في رواية الجماعة: أبي طالب، والمَرُّوذِي، وأبي داود، ويوسف بن موسى أنه يتيمم لكل صلاة، ومعناه: لوقت كل صلاة ... » .
11 ما جاء في القواعد والفوائد الأصولية (3) في مسألة طلاق الصبي: « ... عن أحمد رحمه الله في ذلك روايتان. إحداهما لا يقع حتى يبلغ. نقل أبو طالب: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. والأصحاب على وقوع طلاقه. وهو المنصوص عن الإمام في رواية الجماعة. منهم صالح، وعبد الله، وابن منصور، والحسن بن ثواب (4) ، والأثرم، وإسحاق بن هانئ، والفضل بن زياد، وحرب، والميموني» .
12 جاء في الإنصاف (5) ، حين ذكر رواية من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني قال: «ونقلها الجماعة عن أحمد، قلت: نقلها الأثرم، وابن منصور، وإسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن هاشم الأنطاكي (6)
(1) 209) النكت، 2/281.
(2) 210) على مختصر الخرقي، بتحقيق: د. عبد الله الجبرين، 1/359.
(3) 211) لابن اللحام، ص 26.
(4) 212) هو الحسن بن ثواب، أبو علي الثعلبي، المخرمي، كان الإمام أحمد يأنس به، وكان عنده عن أحمد مسائل مشبعة، توفي سنة 268هـ. الطبقات، 1/131 وما بعدها، والمنهج الأحمد، 1/255 وما بعدها.
(5) 213) للمرداوي، والمطبوع مع المقنع والشرح الكبير، بتحقيق: د. عبد الله التركي، 7/217، 218، وانظر 22/134، 135.
(6) 214) هو أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي، نقل عن أحمد مسائل كثيرة حسانًا، وكان شيخًا جليل القدر.
... الطبقات، 1/82، والإنصاف، 30/406، والمنهج الأحمد، 2/64.