فهرس الكتاب

الصفحة 6045 من 6827

القول الثالث: يصح التوكيل من الحاضر من غير رضا الخصم ويلزم، وهذا قول الجمهور من المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، وأبي يوسف، ومحمد من الحنفية، وبه كان يفتي الفقيه أبو الليث (4) ، وأبو القاسم الصفار (5) (6) .

واستدلوا بما يلي:

(1) مواهب الجليل 7/165، ومنح الجليل 6/359.

(2) العزيز شرح الوجيز 5/209، ومغني المحتاج 2/220.

(3) المغني 7/199، والإقناع 2/420.

(4) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الليث، الفقيه السمرقندي المشهور بإمام الهدى، أخذ الفقه عن أبي جعفر الهندواني عن أبي القاسم الصفار عن نصر بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف، وله تفسير القرآن، والنوازل والعيون، والفتاوى، وخزانة الفقه وغير ذلك، توفي سنة 373 هـ، وقيل: 393 هـ، وقيل: 375 هـ انظر: الفوائد البهية 220.

(5) هو: أبو القاسم الصفار أحمد بن عصمة، أخذ عن نصر بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف، وكان إمامًا كبيرًا، توفي سنة 336 هـ، وقيل: 326 هـ. انظر: الفوائد البهية ص 26.

(6) بدائع الصنائع 6/22، وتكملة فتح القدير 8/9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت