فهرس الكتاب
6 -ولأنه مستعان به في الخصومة فلم يشترط فيه حضور الخصم كإشهاد الشهود (1) .
7 -ولأنه لايعتبر رضا الخصم في سماع البينة فلايعتبر حضوره كغيره (2) .
والقول الثاني في نظري هو الراجح إن شاء الله؛ لأن ما استدلوا به من الأقيسة صحيح وليس هناك ما يدفعه، وأمَّا استدلال الحنفية فمع أنهم أجابوا عن الاعتراض الوارد على حجتهم لكن يبقى قضية الحكم على الغائب لو سلم الدليل فهو محل نزاع، ولايصح القياس على أمر مختلف فيه، والله أعلم.
المطلب الثالث: اشتراط ثبوت الوكالة قبل سماع الدعوى بالحق
اختلف العلماء - رَحِمَهُمُ اللهُ - هل يشترط لسماع الدعوى بالحق من الوكيل ثبوت الوكالة أو لا؟ أم يُمكن أن تسمع بينة الوكالة وبينة الحق معًا على قولين:
القول الأول: لاتسمع دعوى الحق من الوكيل قبل أن يثبت الوكالة وهو القياس عند الحنفية، وبه قال زفر، وخرجه البعض على قول الإمام أبي حنيفة (3) .
قال الخصاف (4) في أدب القاضي: (على قول أبي حنيفة لايقبل حتى تثبت الوكالة أولًا) .
وقال أيضًا: وهذا أقيس على أصولهم؛ لأن ههنا خصومتين أحدهما: إثبات الوكالة، والثانية: إثبات المال والخصومة، وإثبات المال مرتب على الوكالة.
وبهذا أيضًا قال المالكية (5) والحنابلة (6) .
ووجهه:
(1) المرجع السابق.
(2) المغني 7/258.
(3) أدب القاضي للخصاف 336 وما بعدها بشرح أبي بكر الرازي، وروضة القصاة 654 وما بعدها، 296.
(4) هو: أحمد بن عمر بن مهير الخصاف، أخذ عن أبيه عمر بن مهير عن الحسن عن أبي حنيفة، كان فرضيًا حاسبًا عارفًا بمذهب أبي حنيفة، له مصنفات منها: أدب القاضي، وكتاب الحيل، وكتاب الشروط، وغير ذلك، توفي سنة 261 هـ، وقد قارب الثمانين. انظر: الفوائد البهية 29.
(5) انظر: مواهب الجليل 7/162.
(6) المغني لابن قدامة 7/260.