فهرس الكتاب

الصفحة 6064 من 6827

لكن ذكر الحطاب (1) أن فيها خلافًا نقله اللخمي (2) والمازري (3) .

والمشهور أنه لايقضى بهما.

ونقل الحطاب عن المازري: أن معروف المذهب أن الشاهد واليمين لايقضى به في الوكالة لكن منع القضاء بها ليس من ناحية قصور هذه الشهادة في القضاء بها في الوكالة بل لأن اليمين مع الشاهد فيها متعذرة؛ لأن اليمين لايحلفها إلاَّ من له نفع والوكيل لا نفع له فيها.

قال: وإن كان وقع في المذهب أن الوكيل يحلف مع شاهده بالوكالة وقبض الحق فتأول الأشياخ هذه الرواية على أن المراد بها وكالة بأجرة يأخذها الوكيل أو يقبض المال لمنفعة له فيها (4) .

(1) هو: أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، الفقيه المالكي، ولد بمكة سنة 902 هـ، له من التصانيف: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، توفي سنة 954 هـ. انظر: توشيح الديباج 229 وما بعدها، والفتح المبين 3/75، والأعلام 7/58.

(2) هو: أبو الحسن، علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي القيرواني، من فقهاء المالكية، له تعليق على المدونة سماه التبصرة مشهور معتمد في المذهب، توفي سنة 478 هـ. انظر: شجرة النور 117.

(3) هو: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، يكنى أبا عبد الله، ويعرف بالإمام، وصار لقبًا له حتى لايعرف بغير الإمام المازري، وهو فقيه مالكي، توفي سنة 536 هـ، وله ثلاث وثمانون سنة. انظر: الديباج المذهب 1/279، وسير أعلام النبلاء 20/104، وهناك من عرف بالمازري غيره.

(4) مواهب الجليل 8/211 وما بعدها، وانظر: البهجة 2/179، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت