فهرس الكتاب

الصفحة 6069 من 6827

قال القرطبي (1) - رَحِمَهُ اللهُ - في التفسير: (في هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لاتجوز، فلايجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلاَّ بعد أن يعلم أنه محق) (2) .

وقال: (الخصيم هو المجادل ... فنهى الله عزّوجل رسوله عن عَضُدِ أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة) (3) .

وقال ابن العربي (4) : (إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لاتجوز، بدليل قوله عزّوجل لرسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا(5) .

(1) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح، الشيخ، الإمام، أبو عبد الله، الأنصاري، الأندلسي، القرطبي، المفسر، جمع في تفسير القرآن كتابًا كبيرًا أسماه: (جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن) ، توفي سنة 671 هـ. انظر: الديباج المذهب 2/308، وشجرة النور ص 197.

(2) الجامع لأحكام القرآن 5/242.

(3) المرجع السابق.

(4) هو: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد، المعروف بابن العربي، من فقهاء المالكية، إمام حافظ، له مصنفات منها: شرح على الموطأ، وأحكام القرآن، توفي سنة 543 هـ. انظر: شجرة النور 136 وما بعدها.

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1/498.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت