فهرس الكتاب

الصفحة 6123 من 6827

فيبين مالك أن الجمع بين هذين الحديثين ممكن؛ وذلك بجعل حديث عائشة رضي الله عنها أصلا، فيقطع في ربع دينار فصاعدا، وكذا فيما قيمته ذلك كذلك) (1) (؛ فكأنه ذهب إلى أن الرسول(أراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار فأكثر، كبيض الحديد لا بيض الدجاج وما ماثله، وكذا الحبل لعله يرى أن منها ما يساوي النصاب المقرر أو يزيد عليه كحبل السفينة وشبهه، وبذلك يزول التعارض) (2) (.

المطلب الثاني: الجمع ببيان اختلاف المحل أو الحال

(1) انظر: الموطأ (1518) ، والمدونة 6/ 2852، 2853.

(2) انظر: الشيرازي: اللمع 9، والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن 6/ 160، 161، وابن حجر: الفتح 12/ 108، 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت