فهرس الكتاب

الصفحة 6138 من 6827

1-ما يعرف بتصريح الرسول (: ومن أمثلته: ما روي عن أبي سعيد الخدري (أنه قَدِمَ من سفر، فقدم إليه أهله لحما، فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله (نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله (بعد أمر، فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فَأُخْبِرَ أن رسول الله(قال: {نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادَّخِروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هُجْرا} . يعني لا تقولوا سُوءَا) (1) (.

2-ما يعرف بقول الصحابي: ومن أمثلته: حديث أُبَي بن كعب (أن الفُتيا التي كانوا يفتون أن(الماء من الماء ) ) (2) (كانت رخصة رخصها رسول الله(في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد) (3) (.

ومنها: ما روي عن أبي هريرة (عن رسول الله(أنه قال: {توضئوا مما مست النار} ) (4) (.

(1) أخرجه: مالك في الموطأ (1042) ، وانظر أيضا: مسلم (39، 41/ 1977) ، والشيرازي: اللمع 61، والغزالي: المستصفى 1/ 128، والحازمي: الاعتبار 200- 202، 233- 237، وابن قدامة: روضة الناظر 1/ 314، وابن الصلاح: علوم الحديث 277، والقرافي: نفائس الأصول 9/ 3904، والعضد: شرح المختصر 2/ 195، 196، والسيوطي: تدريب الراوي 2/ 190، 191، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 3/ 222، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 95، والشوكاني: إرشاد الفحول 197.

(2) أخرجه: من حديث أبي سعيد الخدري (مسلم(80/ 343) .

(3) أخرجه: أبو داود (215) واللفظ له، والترمذي (110) ، وابن ماجه (609) ، وانظر أيضا: مالك: المدونة 1/ 78، 79، ومسلم (87- 89/ 348- 350) ، والحازمي: الاعتبار 52- 61، وابن الصلاح: علوم الحديث 277، وآل تيمية: المسودة 222، والسيوطي: تدريب الراوي 2/ 191.

(4) أخرجه: مسلم (90/ 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت