فهرس الكتاب

الصفحة 6156 من 6827

أن يكون أحدهما قد روى أحد الخبرين سماعًا أو عرضًا أو نحو ذلك، والآخر عول على المكتوب، فالأول أولى؛ لأنه أبعد عن شبهة الانقطاع لعدم المشافهة، ولما لعله يعتور الخط من تحريف وتصحيف، أو يلتبس بخط يشابهه) (1) (، لهذا قدم مالك في أشهر الروايتين عنه) (2) (ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مرَّ رسول الله (بشاة ميتة كان قد أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي (فقال: {أفلا انتفعتم بجلدها؟} فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله( {إنما حرم أكلها} ) (3) (.

وما روي عنه أيضا: أن رسول الله (قال: {إذا دبغ الإهاب فقد طهر} ) (4) (.

(1) انظر: الباجي: إحكام الفصول 2/ 653، 654، والإشارة 332، والغزالي: المستصفى 2/ 395، 396، والحازمي: الاعتبار 18، 19، والرازي: المحصول 5/ 420، والآمدي: الإحكام 4/ 464، 465، 469، وابن الحاجب: المختصر 2/ 310، وآل تيمية: المسودة 309، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 222، والزركشي: البحر المحيط 6/ 156، والكراماستي: الوجيز 206، والأنصاري: غاية الوصول 142، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 653، والعبادي: الآيات البينات 4/ 298، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 207، والبناني: حاشية البناني 2/ 364.

(2) انظر: الخطابي: معالم السنن 6/ 64، والبيهقي: السنن الكبرى 1/ 15، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 92، 93، وابن حجر: الفتح 9/ 575، 576، والشوكاني: نيل الأوطار 1/ 61، 62.

(3) أخرجه: مالك في الموطأ (1073) واللفظ له، والبخاري (1492) ، ومسلم (100، 101/ 363) ، والنسائي (4246) .

(4) أخرجه: مالك في الموطأ (1073) ، ومسلم (105/ 366) ، وكلاهما بلفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت