فهرس الكتاب

الصفحة 6176 من 6827

الوجه الثالث: ما رجح لموافقته إجماع الأمة) (1) (: ومن أمثلته: ما روي عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي (حين تُوُفِّيَ أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعتْ أم حبيبة بِطِيب فيه صُفرة خلوق، أو غيره، فدهنتْ به جارية ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله(يقول: {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرا} ) (2) (.

وفي الباب عن عائشة وحفصة زوجي النبي (وغيرهما) (3) (.

ويقابل ذلك خبر أسماء بنت عميس رضي الله عنها حيث قالت: دخل عليَّ رسول الله (إلىوم الثالث من قتل جعفر، فقال: {لا تحدي بعد يومك هذا} ) (4) (.

فمالك ترك خبر أسماء رضي الله عنها؛ لأنه يخالف الإجماع، وعمل بمقتضى خبر زينب رضي الله عنها؛ لكونه سندًا لإجماع الأمة في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل، على أن عدة المرأة الحرة المسلمة المتوفى عنها زوجها، إن لم تكن حاملًا ووضعت حملها، أمدها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول، كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ) (5) (.

(1) انظر: البصري: المعتمد 181، والحازمي: الاعتبار 33، وابن حجر: الفتح 9/ 397، والعبادي: الآيات البينات 4/ 308.

(2) أخرجه: مالك في الموطأ (1265) واللفظ له، والبخاري (5334) ، ومسلم (58/ 1486) .

(3) انظر: مالك الموطأ (1266) .

(4) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 369، وقال ابن حجر: في الفتح 9/ 397 إنه"حديث قوي الإسناد".

(5) انظر: مالك: المدونة 3/ 1267، وابن حزم: مراتب الإجماع 77، وابن رشد: بداية المجتهد 2/ 140، وابن قدامة: المغني 7/ 470، والنووي: صحيح مسلم بشرحه 10/ 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت