فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 6827

(.... وهذا من محظورات الإحرام، إزالة الشعر بحلق أو بغيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث، والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر، وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر، تقليم الأظافر بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر فإذا حصل العذر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له، أو قروح، أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية، من صيام ثلاثة أيام،أو إطعام ستة مساكين أو نسك ما يجزيء في أضحية،فهو مخير، والنسك أفضل، فالصدقة فالصيام، ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك، من تقليم الأظافر، أو تغطية الرأس، أو لبس المخيط، أو الطيب، فإنه يجوز عند الضرورة، مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه) (1) .

6-ما ذكر في القرآن من محظورات الإحرام:

أ - الصيد:

كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (2) .

وقال أيضًا: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (3) .

وقال أيضًا: {غير محلي الصيد وأنتم حرم} (4)

وقد أجمع العلماء على أن المحرم لا يجوز له قتل صيد البر (5) .

والمراد بقتل الصيد: كل فعل يفيت الروح سواء كان بالذبح أو النحر أو الرمي أو الرضخ أو الخنق أو غير ذلك مما يقتل، وسواء كان القتل مباشرًا أو بسبب (6) .

فالمحرم إذا تلبس بالنسك حرم عليه صيد البر أو الإعانة عليه لدلالة هذه الآيات. قال ابن كثير رحمه الله:

(1) ابن سعدي، تفسير كلام المنان، 1/240.

(2) سورة المائدة (95)

(3) سورة المائدة (96) .

(4) سورة المائدة (1)

(5) ابن المنذر، الإجماع، ص 55.

(6) بيبا بن فاليد، مذاهب الأخبار، ض 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت