فهرس الكتاب
الصفحة 1040 من 1352
ولو بمجرد نظر ولاحد إن وطىء بل يعزر وتصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر من أقراء أو وضع إذا أمكن وإذا أنكره الزوج أو خالفت عادتها لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن
حجم الخط: