فهرس الكتاب
الصفحة 1041 من 1352
ولو ادعى رجعة العدة وهي منقضية ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الإنقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت قبله فقالت بل بعده حلفت أنها لا تعلم أنه راجع فتصدق لأن الأصل عدم الرجعة قبله فلو اتفقتا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت يوم الخميس وقال بل انقضت يوم السبت صدق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله
( ولو تزوج ) رجل ( مفارقته ) ولو بخلع ( بدون ثلاث ولو بعد ) أن نكحت ل ( زوج آخر ) ودخوله بها ( عادت ) إليه ( ببقيته ) أي بقية الثلاث فقط من ثنتين أو واحدة
حجم الخط: