فهرس الكتاب
الصفحة 1057 من 1352
لأنها على النصف في كثير من الأحكام ( وكمل الطهر الثاني ) إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الإنتظار إلى أن يعود الدم ( وتعتدان ) أي الحرة والأمة لوفاة أو غيرها وإن كانتا تحيضان ( بوضع حمل ) حملتا لصاحب العدة ولو مضغة تتصور لو بقيت
حجم الخط: