فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 1352

لا بوضع علقة

فرع يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين من وقت طلاقه لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة وإمكان لأن يكون منه بأن أتت به لستة أشهر بعد نكاحه

( وتصدق ) المرأة ( في ) دعوى ( انقضاء عدة ) بغير أشهر إن ( أمكن ) انقضاوها وإن خالفت عدتها أو كذبها الزوج إذ يعسر عليها إقامة البينة بذلك ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها وإمكان الإنقضاء بالولادة ستة أشهر ولحظتان وبالأقراء لحرة طلقت في طهر اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وفي حيض سبعة وأربعون يوما ولحظة

فائدة ينبغي تحليف المرأة على انقضاء العدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت