فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 1352

كما لو نكحها حائلا في العدة فلا يحسب زمن استفراشه عنها بل تنقطع من حين الخلوة ولا يبطل بها ما مضى فتبني عليه إذا زالت ولا يحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات ( و ) لكن ( لا رجعة ) له عليها ( بعدها ) أي بعد العدة بالأقراء أو الأشهر على المعتمد وإن لم تنقض عدتها لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائها والذي رجحه البلقيني أنه لا مؤنة لها بعدها

وجزم به غيره فقال لا توارث بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت