فهرس الكتاب
الصفحة 1062 من 1352
ولا يحد بوطئها
تتمة لو اجمتع عدتا شخص على امرأة بأن وطىء مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهما فتعتد هي من فراغ الوطء وتندرج فيها بقية الأولى فإن كرر الوطء استأنفت أيضا لكن لا رجعة حيث لم يبق من الأولى بقية
فرع في حكم الإستبراء وهو
حجم الخط: