فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1352

ولا يحد بوطئها

تتمة لو اجمتع عدتا شخص على امرأة بأن وطىء مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهما فتعتد هي من فراغ الوطء وتندرج فيها بقية الأولى فإن كرر الوطء استأنفت أيضا لكن لا رجعة حيث لم يبق من الأولى بقية

فرع في حكم الإستبراء وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت