فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1352

الحيض فحبلت منه فإن كان قبل مضي أقل الحيض انقطع الإستبراء وبقي التحريم إلى الوضع كما حبلت من وطئه وهي طاهرة وإن حبلت بعد مضي أقله كفى في الإستبراء لمضي حيض كامل لها قبل الحمل ( ولذات أشهر ) من صغيرة أو آيسة ( شهر ولحامل لا تعتد بالوضع ) أي بوضع الحمل وهي التي حملها من الزنا أو المسبية الحامل أو التي هي حامل من السيد وزال عنها فراشه بعتق سواء الحامل المستولدة وغيرها ( وضعه ) أي الحمل

فرع لو اشترى نحو وثنية أو مرتدة فحاضت ثم بعد فراغ الحيض أو في أثنائه ومثله الشهر في ذات الأشهر أسلمت لم يكف حيضها أو نحوه في الإستبراء لأنه لا يستعقب حل التمتع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت