فهرس الكتاب

الصفحة 1090 من 1352

حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها فيما استظهره شيخنا ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه لأن الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا

قال شيخنا وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج أو يرسل إليها بالمنع ( وبسفرها ) أي بخروجها وحدها إلى محل يجوز القصر منه للمسافر ولو لزيارة أبويها أو للحج ( بلا إذن ) منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت