فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 1352

ولو لغرضه ما لم تضطر كأن جلا جميع أهل البلد وبقي من لا تأمن معه ( أو ) بإذنه ولكن ( لغرضها ) أو لغرض أجنبي فتسقط الموءن على الأظهر لعدم التمكين ولو سافرت بإذنه لغرضهما معا فمقتضى المرجح في الأيمان فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت لها ولغيرها أنها لا تطلق عدم السقوط هنا لكن نص الأم والمختصر يقتضي السقوط ( لا ) بسفرها ( معه ) أي الزوج بإذنه ولو في حاجتها ولا بسفرها بإذنه لحاجته ولو مع حاجة غيره فلا تسقط المؤن لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية

وفي الجواهر وغيرها عن الماوردي وغيره لو امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إن كان يتمتع بها في زمن الإمتناع فتجب ويصير تمتعه بها عفوا عن النقلة حينئذ

انتهى

قال شيخنا وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت