فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 1352

وتعذر إثبات الرهن عند القاضي أن له بيع الرهن دون مراجعة قاض بل هذا أهم

وأهم وقوعا

اه

( ف ) إذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن الذي غاب عنها وهي فيه وعدم صدور نشوز منها وحلفت عليهما وعلى أن لا مال له حاضر ولا ترك نفقة وأثبتت الإعسار بنحو النفقة على المعتمد أو تعذر تحصيلها على المختار ( يمهل ) القاضي أو المحكم وجوبا ( ثلاثة ) من الأيام وإن لم يستمهله الزوج ولم يرج حصول شيء في المستقبل ليتحقق إعساره في فسخ لغير إعساره بمهر فإنه على الفور وأفتى شيخنا أنه لا إمهال في فسخ نكاح الغائب ( ثم ) بعد إمهال الثلاث بلياليها ( يفسخ هو ) أي القاضي أو المحكم أثناء الرابع لخبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت