فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 1352

وقضى به عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم

قال الشافعي رضي الله عنه ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهم

ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد وادعى أن له مالا بالبلد لم يبطل كما أفتى به الغزالي إلا إن ثبت أنها تعلمه ويسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف نحو عقار وعرض لا يتيسر بيعه فإنه كالعدم ( أو ) تفسخ ( هي بإذنه ) أي القاضي بلفظ فسخت النكاح فلو سلم نفقة الرابع فلا تفسخ بما مضى لأنه صار دينا

ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس بنت على المدة ولم تستأنفها

وظاهر قولهم أنهم لو أعسر بنفقة السادس استأنفتها وهو محتمل ويحتمل أنه إن تخللت ثلاثة وجب الإستئناف أو أقل فلا كما قاله شيخنا ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت