فهرس الكتاب
الصفحة 1104 من 1352
بل لها الفسخ
فرع لها في مدة الإمهال والرضا بإعساره الخروج نهارا قهرا عليه لسؤال نفقة أو اكتسابها وإن كان لها مال وأمكن كسبها في بيتها وليس له منعها لأن حبسه لها إنما هو في مقابلة إنفاقه عليها وعليها رجوع إلى مسكنها ليلا لأنه وقت الإيواء دون العمل ولها منعه من التمتع بها نهارا وكذلك ليلا لكن تسقط نفقتها عن ذمته مدة المنع في الليل
قال شيخنا وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب اه
فرع لا فسخ في غير مهر لسيد أمة وليس له منعها من الفسخ بغيره ولا الفسخ به
حجم الخط: