فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 1352

عند رضاها بإعساره أو عدم تكليفها لأن النفقة في الأصل لها بل له إلجاؤها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول لها إفسخي أو جوعي دفعا للضرر عنه ولو زوج أمته بعبده واستخدمه فلا فسخ لها ولا له إذ موءنتها عليه ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتها قال أبو زيد أجبر على عتقها أو تزويجها

فائدة لو فقد الزوج قبل التمكين فظاهر كلامهم أنه لا فسخ ومذهب مالك رحمه الله تعالى لا فرق بين الممكنة وغيرها إذا تعذرت النفقة وضربت المدة وهي عنده شهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت